فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٣٠وفي هذه الحالة تلغى التسمية غير الصحيحة؛ لأن وجودها
كعدمها، ويجب ـ حينئذ ـ مهر المثل
2 - اذا اتفق العاقدان على نفس المهر، كأن يقول الزوج: تزوجت موليتك فلانة على ألا لها، فيقول الولي: قبلت
مهر
وهذا الاتفاق يكون باطلا، ولا يعمل به لكن العقد يصح، ويجب مهر المثل؛ لأن المهر حكم من أحكام العقد، يترتب عليه بحكم الشرع، فلا يملك أحد إخلاء الزواج منه
- إذا كان العقد صحيحا، وخلا من تسمية المهر، كما إذا قال الزوج: زوجني موليتك فلانة، فقال الولي: قبلت دون أن يذكرا مهرا، ودون أن يتفقا على شيء بعد العقد، وهذا العقد عقد التفويض؛ يسمى
لأن الولي فوض تقدير المهر إلى الزوج فإذا لم يفرض مهر بعد العقد حتى دخل الزوج بها، أو مات عنها: وجب لها المثل، إذ بالعقد مهر عليها وجب لها مهر لا محالة وحيث إن هذا المهر لم يسمّ فلا سبيل إلى إيجاب شيء آخر غير مهر المثل.
ه - وجوب الأقل منهما:
يجب الأقل من المسمّى ومهر المثل في حالة واحدة هي: أن يعقد الرجل على امرأة عقدا فاسدا، ويسمي لها مهرا، تسمية صحيحة، ثم يدخل بها
فعلا
ففي هذه الحالة يجب الأقل من الذي سماه ومن مهر المثل:
فلو سمى رضيت بها دون مهر المثل حين التسمية كان الزائد عن المسمى كالمعدوم.
ألف ريال، ومهر مثلها ألفان: كان الواجب ألفا، لأنها لما
- Ir. _