فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

قائل: لِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ، وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّاءَ النَهُ تَةً لَا يُكَيف لَهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتَنها؟ (الطلاق/7).

والسعة والضيق يختلفان باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، كما أن المأكل ومنبس يختلفان نفس الاختلاف أيضا، ولكل قوم عاداتهم، وتمييز ذلك مفوض إلى نظر القاضي، ومن هنا قالوا:

الحاكم إلى نظره: أحوج منه إلى أثره.

•

ولم يرد ـ عن النبي - - ما يدل على تقدير النفقة، بل إن الله تعالى ذكر الإنفاق مطلقا من غير تقييد ولا تقدير ولا تحديد، فوجب رد ذلك إلى

العرف

ويؤيد ذلك قوله هند زوج أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك

بالمعروف (1) حيث أحالها صلى الله عليه وسلم إلى العرف دون تحديد

-

1

المفردات

النفقة - الاحتباس - التمكين - التمليك السعة - الضيق

الأحكام والأفكار

ما يلزم للزوجة من مأكل وملبس وفراش: يسمى «نفقة».

2 - حكم النفقة: الوجوب المستند إلى الكتاب والسنة والإجماع 3 - احتباس الزوجة لحق الزوج ومنفعته: سبب لإيجاب نفقتها عليه 4 - يلزم لتحقق الإيجاب شروط .. اذا اختلت انتفى الإيجاب

{

تختلف النفقة باختلاف السعة والضيق، والزمان والمكان

(1) فتح الباري 507/ 9 حديث رقم 5364، ورواه أيضا: مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة، وهو صحيح.

- 143 -