فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٤٢المقصود من المباشرة الجنسية ودواعيها، فإنه يشترط لوجوبها على الزوج مايلي: 1 - أن يكون عقد الزواج تسحبت؛ فإن كان ماسدا: فلا نفقة. إد
لا يحل الاحتباس استنادا إليه والنفقة إنما تجب بالاحتباس
•
أن تكون الزوجة صالحة للمباشرة الجنسية ودواعيها، فإن لم تكن
كذلك فلا نفقة
3 - ألا يمنع الزوج من استيفاء حقه مانع غير مشروع، وبسبب ليس من جهته، بل من جهتها هي كسفر الزوجة بدون داع، ودون
موافقة الزوج
4 - تقدير النفقة:
الأصل أن يقوم الزوج بنفسه بالإنفاق على زوجته، فيحضر لها ماتحتاج
إليه من طعام وكسوة، ويقدم لها ما فيه كفايتها مما يلزمها للمعيشة والمعروف بين الناس أن الزوجة تقيم في بيت الزوجية مع زوجها، كما جرت العادة باشتراك الزوجين وأولادهما في تناول الطعام الموجود في البيت من غير فرض نفقة للزوجة على زوجها لا بطريق التراضي ولا بطريق التقاضي، وذلك ما تقتضيه المعيشة المنزلية والمعاشرة الزوجية وحق الصحبة بين الزوجين وهذه الطريقة - في الإنفاق - تسمى «طريقة التمكين».
فإذا قصر الزوج - في الإنفاق - على زوجته فطلبت منه ذلك فأبى،
فرفعت الأمر إلى القاضي ليفرض لها النفقة على زوجها، وأثْبَتَتْ دعواها: فإن
القاضي يحكم لها بالنفقة
أنواعها بجميع
وهذه الطريقة تسمى طريقة التمليك».
ويراعى أن أمر النفقة يختلف باختلاف السعة والضيق، لقوله - عز من
- 142 -