فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٤٧2 - نفقة خادم الزوجة:
الزوج إما أن يكون: موسرا، أو معسرا.
نفسها
والزوجة إما أن تكون من طبقة لا تخدم نفسها، أو تكون من طبقة تخدم
فإذا كان الزوج موسرا والزوجة من طبقة لا تخدم نفسها في بيوت الآباء:: وجب على الزوج أن يحضر لزوجته خادما، وتكون نفقته على الزوج؛
لأن هذه النفقة من توابع نفقة الزوجية
فإن امتنع الزوج عن إحضار خادم: فرض القاضي لها أجرا لخادمها
وإذا كان الزوج معسرا: فلا تجب على الزوج نفقة خادم لزوجته؛ لأن الواجب على الزوج المعسر هو نفقة الكفاية في أدنى قدرها، والخادم من الأمور الكمالية، واستعماله ـ غالبا ـ من قبيل زيادة التنعم، وحينئذ تخدم الزوجة نفسها
وبيتها
•
وكذا إذا كانت الزوجة من طبقة تخدم نفسها في بيوت الآباء، فلا يجب على الزوج إحضار خادم لها؛ لما في ذلك من تخفيف الأعباء عن الزوج، وهو
أمر مطلوب.
- سكنى الزوجة:
اتفق العلماء على وجوب سكنى الزوجة على زوجها.
وهذا الاتفاق يستند إلى مايلي:
1 - قوله سبحانه وتعالى: {أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُم مِن وُجْدِكُمْ)
(الطلاق/6).
ووجه الاستدلال: أن قوله تعالى (أَسْكُنُوهُنَّ) فعل أمر،
والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب
- 147 -