فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

وإذا كانت الآية قد أفادت وجوب سكنى المطلقة لأنها في

المطلقات - فإن وجوبها للزوجة يثبت من باب أولى. ماروي عن «فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ـ في شأن المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة». (1)

فقد نفى الحديث حق السكنى للمطلقة ثلاثا بمنطوقه

فأفاد بدلالة مفهومه إيجابها للزوجة.

- أن المرأة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن الأعين، والاستمتاع، وحفظ المتاع، والتصرف في سائر الشئون، فوجبت السكني تحقيقا لذلك

ويجب أن يكون المسكن ملائما لحال الزوج المالية، وأن يشتمل على كل ما يلزم للسكنى من أثاث وفراش، وأن يكون له مرافقه الضرورية، وأن يكون بين جيران صالحين، بحيث تأمن

الزوجة فيه على نفسها

شكل خاص بالحديث عن خادم الزوجة

الزوج

موسر

يجب عليه إحضار خادم

معشر

لا يجب عليه إحضار

خادم

(1) أخرجه مسلم،102/ 10، وأبو داود تحت رقم 2284 والترمذي 4 تحت رقم 1180، وقال أبو عيسى: حديث -

الترمذي 6 تحت رقم 118، نيل الأوطار 7.

- SEA-

سنن