فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٥أنس بن
أوضح النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الرغبة عن الزواج، والامتناع عن فعله رغبة عن سنته، ومن رغب عن سنته فليس منه، وذلك في حديث مالك رَضِيَ الله تعالى عنه، حيث يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي - - قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي: فليس مني. (1)
المفردات
الزواج - النكاح - الاقتران
الأفكار والأحكام
1 - يترتب على عقد الزواج المعتبر شرعا حق استمتاع كل من الزوجين
بالآخر
2 - الحقوق التي تثبت بالزواج لأحد الطرفين تقابلها واجبات عليه
للطرف الآخر
(1) متفق عليه. فتح الباري جـ 9 ص 104.