فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٥٥الأمور المعنوية كالحب والميل القلبي فلا قدرة له على العدل فيها، ولذا يطلب الله سبحانه وتعالى السماح والغفران إن مال قلبه إلى إحداهن أكثر من ميله إلى الباقيات.
من
وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى: {وَلَن تَستَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، (النساء/ 129)، إذ يقرر العلماء أن المعنى: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة القلبية، فلا تضيفوا إلى حرمانها من هذه الناحية حرمانها من الأمور المادية، فإن المسلم إذا فعل ذلك ترك زوجته كالمعلقة، لا هي ذات زوج يؤنسها ويمنحها حقوقها، ولا هي بدون زوج فيكون لها أمل في الزواج.
المفردات
العدل - القسم - المحبة القلبية
الأحكام والأفكار
العدل بين الزوجات في المأكل والملبس والمسكن وحسن العشرة:
حق من حقوق الزوجة.
2 - على المسلم إذا خاف عدم العدل بين زوجاته أن يقتصر على
واحدة.
مظاهر العدل بين الزوجات متعددة.
- إذا إراد الزوج السفر بإحدى زوجاته: حددها عن طريق القرعة،
مراعاة لواحب العدل.
يعفى الزوج من العدل في المحبة القلبية، لعدم دخولها في إمكانه.
_100_