فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٧٧حقوق الأولاد
الرضاع - 1 -
العناصر:
1 - تعريف الرضاع 2 - شروط التحريم به.
3 - إثبات الرضاع.
عرض الدرس
1 - تعريف الرضاع:
الرضاع - بفتح الراء وكسرها ـ في اللغة:
اسم لمص الثدي، وشرب لبنه.
وفي عرف الفقهاء: اسم لحصول لبن المرأة أو ما حصل منه، في
جوف طفل لم يبلغ الفصال.
2 - شروط التحريم به:
يشترط لثبوت التحريم بالرضاع عدة شروط، منها ما يتعلق
بالمرضع وبالرضيع وباللبن.
أولا: شروط المرضع:
يشترط في المرضع أن تكون:
_ IW_
١٧٧ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.