فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

آدمية أنثى فلا تحريم بالرضاع من لبن الحيوان كالشاة والبقرة ونحوهما

لعدم الأمومة. - ثيبا حيث لم تجر العادة أن يكون للبكر لبن يتغذى به الأطفال - حية غير ميتة لانقطاع حصول الأمومة بالموت التي هي أصل ثبوت

التحريم بالرضاع.

ثانيا: شروط الرضيع:

يشترط أن يكون الإرضاع في المدة المحددة شرعا، وهي سنتان

من حين الولادة فإن حصل بعد السنتين: لم يعتبر رضاعا، ولم ينشر

الخرمة لأدلة منها:

1 - قوله سبحانه وتعالى: (وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يتم الرَّضَاعَةُ) (البقرة / 233).

التمام.

فقد جعل سبحانه وتعالى تمام الرضاعة بالحولين، ولا مزيد على

2 - قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (لقمان / 14). فإن الفصال هو الفطام، وقد جعله الله تعالى في عامين، فدل ذلك على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة في الشرع: عامان.

ثالثا: شروط اللبن:

-1

أن يصل اللبن إلى جوف الرضيع سواء كان عن طريق الفم، أو عن طريق الأنف، وسواء كان بامتصاصه من الثدي، أو بشربه من إناء. فإن جعلت المرأة ثديها في فم طفل، لكنها شكت أنه تجرع لبنها: فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شبهة، فلا زواج ولا مصافحة

- IYA_