فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٨٠3 - إثبات الرضاع:
يثبت الرضاع بأحد الطرق الآتية:
1 - الإقرار: وهو اعتراف الرجل أو المرأة أو اعترافهما معا، بوجود الرضاع
المحرم بينهما.
2 - البينة: وهي: رجلان من العدول أو رجل وامرأتان، برؤيتهم المرضعة وهي تباشر عملية الإرضاع التي وصل فيها اللبن إلى جوف
الطفل.
ويقبل - في الرضاع - شهادة أربع نسوة.
-3 - شهادة المرضعة الأمينة، ولو بعد النكاح.
ويدل على ذلك: ما روي عن عقبة بن الحارث» أنه قال: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأخبرت النبي، فأعرض عني، فأتيته من قبل، وجهه قلت إنها كاذبة فقال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك». (1)
فقد أمره - - بمفارقتها، ففارقها ونكحت زوجا غيره.
(1) رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة فتح الباري 152/ 9 رقم 5104) نيل الأوطار 319/ 6.
- MA.-
١٨٠ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.