فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

3 - إثبات الرضاع:

يثبت الرضاع بأحد الطرق الآتية:

1 - الإقرار: وهو اعتراف الرجل أو المرأة أو اعترافهما معا، بوجود الرضاع

المحرم بينهما.

2 - البينة: وهي: رجلان من العدول أو رجل وامرأتان، برؤيتهم المرضعة وهي تباشر عملية الإرضاع التي وصل فيها اللبن إلى جوف

الطفل.

ويقبل - في الرضاع - شهادة أربع نسوة.

-3 - شهادة المرضعة الأمينة، ولو بعد النكاح.

ويدل على ذلك: ما روي عن عقبة بن الحارث» أنه قال: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأخبرت النبي، فأعرض عني، فأتيته من قبل، وجهه قلت إنها كاذبة فقال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك». (1)

فقد أمره - - بمفارقتها، ففارقها ونكحت زوجا غيره.

(1) رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة فتح الباري 152/ 9 رقم 5104) نيل الأوطار 319/ 6.

- MA.-