فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

احتياطا، لكن إن وقع التزويج أو المصافحة: لم يحكم بالتحريم، ولا

بالكفر، ولم يجب التفريق. وإذا صبت اللبن في فمه من إناء أو من ثديها، فوصل جوفه،

لكنه أصيب بالقيء، فهو رضاع، لأن العبرة بوصول اللبن إلى الجوف. - أن يكون اللبن، خالصا غير مخلوط بغيره فإذا كان كذلك نشر

الحرمة. وإذا خلط اللبن بغيره فإما أن يخلط بسائل أو بيابس: فإن خلط بسائل، كماء أو لبن شاة مثلا، ولم يتبين موضع اللبن. فإن سقته السائل كله أو الكثير منه كالنصف: فهو رضاع ناشر

للحرمة. وإن سقته القليل، أي: ما دون النصف: فهو شبهة. خلط اللبن بيابس كدقيق ولم يتبين موضعه، أو عجن به الدقيق، ثم أكل الطفل ذلك العجين: فهو رضاع حتى ولو كان ما أكله

وإن

قليلا.

اللبن المخلوط

بسائل

بيابس أكل ولو قليلا

رضاع

شرب الكثير

رضاع

شرب القليل شبهة

شكل رقم (4)

-174 -