فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٧٩احتياطا، لكن إن وقع التزويج أو المصافحة: لم يحكم بالتحريم، ولا
بالكفر، ولم يجب التفريق. وإذا صبت اللبن في فمه من إناء أو من ثديها، فوصل جوفه،
لكنه أصيب بالقيء، فهو رضاع، لأن العبرة بوصول اللبن إلى الجوف. - أن يكون اللبن، خالصا غير مخلوط بغيره فإذا كان كذلك نشر
الحرمة. وإذا خلط اللبن بغيره فإما أن يخلط بسائل أو بيابس: فإن خلط بسائل، كماء أو لبن شاة مثلا، ولم يتبين موضع اللبن. فإن سقته السائل كله أو الكثير منه كالنصف: فهو رضاع ناشر
للحرمة. وإن سقته القليل، أي: ما دون النصف: فهو شبهة. خلط اللبن بيابس كدقيق ولم يتبين موضعه، أو عجن به الدقيق، ثم أكل الطفل ذلك العجين: فهو رضاع حتى ولو كان ما أكله
وإن
قليلا.
اللبن المخلوط
بسائل
بيابس أكل ولو قليلا
رضاع
شرب الكثير
رضاع
شرب القليل شبهة
شكل رقم (4)
-174 -
١٧٩ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.