فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

العناصر:

الرضاع - 2 -

1 - مقدار الرضاع المحرم.

2 - إرضاع الأم ولدها، واستحقاقها أجرة الرضاع.

3 - بنوك اللبن وموقف الشرع منها

عرض الدرس:

1 - مقدار الرضاع المحرم:

يرى الأصحاب أنه لا حد للرضاع، فأقل قليل رضاع.

ويستند هذا الحكم الى مايلي:

1 - قوله سبحانه وتعالى {وَأَمَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم

من الرّضَعَةِ)) (النساء / 23).

فقد علق سبحانه وتعالى التحريم بالإرضاع من غير تقدير بقدر معين، فكيفما وجد الإرضاع تحقق الحكم.

عائشة

2 - مارواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رضي الله عنها، قالت كنت قاعدة أنا ورسول الله، إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يارسول الله: هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: أراه فلانا (لعم حفصة من الرضاعة)، فقلت: يارسول الله: لو كان عمي فلان حيا دخل علي؟ (لعم لها من الرضاعة، قال: نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1)

(1) شرح الجامع الصحيح 45/ 3 رقم 16.