فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٨٣العناصر:
الرضاع - 2 -
1 - مقدار الرضاع المحرم.
2 - إرضاع الأم ولدها، واستحقاقها أجرة الرضاع.
3 - بنوك اللبن وموقف الشرع منها
عرض الدرس:
1 - مقدار الرضاع المحرم:
يرى الأصحاب أنه لا حد للرضاع، فأقل قليل رضاع.
ويستند هذا الحكم الى مايلي:
1 - قوله سبحانه وتعالى {وَأَمَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
من الرّضَعَةِ)) (النساء / 23).
فقد علق سبحانه وتعالى التحريم بالإرضاع من غير تقدير بقدر معين، فكيفما وجد الإرضاع تحقق الحكم.
عائشة
2 - مارواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رضي الله عنها، قالت كنت قاعدة أنا ورسول الله، إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يارسول الله: هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: أراه فلانا (لعم حفصة من الرضاعة)، فقلت: يارسول الله: لو كان عمي فلان حيا دخل علي؟ (لعم لها من الرضاعة، قال: نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1)
(1) شرح الجامع الصحيح 45/ 3 رقم 16.