فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

فقد كره الشرع إرضاع المرأة لغير ولدها إلا لضرورة، وذلك لما يُؤدي إليه هذا الإرضاع من تشبيك الأنساب، على الرغم أنه قد، وشهود لكن الشهود قد ينسون.

من

يتم بإذن

وفى بنوك اللبن تخلط ألبان الأمهات، ثم تقدم بعد ذلك للمشترين دون تفرقة أو تمييز فيشربها الأطفال، فتنشر الحرمة بينهم، ثم يكبرون - ذكورا وإناثا - ويتزاوجون، وقد يتزوج الشاب أخته - التي رضعت من نفس اللبن - وهو لا يدري!!! من أجل ذلك تطمئن النفس إلى القول بتحريم الإرضاع بهذه الألبان؛ إن لم يكن للقطع بنشرها الحرمة بين المتزوجين ممن رضعوها، فليكن اسد ذريعة

هذا الانتشار

•

ألبان البنوك

ألبان حيوانية استعمالها جائز

ألبان آدمية

استعمالها ممنوع

-

1

المفردات

الرضاع المحرم. أجرة الإرضاع. بنوك اللبن

الأحكام والأفكار

يثبت التحريم بالرضاع: قليله وكثيره

2 - تتعين الأم الإرضاع ولدها: إذا لم يقبل غيرها، أو لم توجد من ترضعه،

أو لم توجد أجرتها

- 186 -