فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٨٥-1
فإذا رفضت أجبرت على إرضاعه
حتى ولو زالت العصمة التي تربطها بأبي الولد
•
أما في غير هذه الأحوال فلا تتعين الأم للإرضاع، ولا يلزمها على
سبيل الإيجاب
وإذا كانت الأم شريفة: لم يلزمها إرضاع ولدها إذا كان العرف
كذلك، إلا في حالتين:
ألا يقبل الولد غيرها
أن يموت الأب، أو يعسر، ولا مال للولد وفي هاتين الحالتين: يلزمها
إرضاعه، أو استئجار من ترضعه
وأما استحقاق الأم للأجرة:
فالراجح أن لها أجرة الرضاع عند الأب أو في مال الولد، إن طلبتها، بصرف النظر عن كونها في عصمة أبيه، أو ليست في عصمته
3 - بنوك اللبن، وموقف الشرع منها: بنوك اللبن مشروعات تجارية يقوم نشاطها على الاتجار في الألبان
وتتنوع هذه الألبان إلى نوعين:
النوع الأول: ألبان حيوانية، كألبان الغنم والبقر والنوع الثاني: ألبان، آدمية ويتم تجميعها بالشراء من بعض المرضعات، وبالتبرع من البعض الآخر ولا يوجد مانع شرعي من الإرضاع بألبان النوع الأول؛ إذ لا تنشر هذه الألبان حرمة الرضاع شرعا عند اشتراك الأطفال في تناولها، فلا تحريم بألبان
الحيوانات
•
أما النوع الثاني، وهو الألبان الآدمية: فإن النظرة إليها تختلف:
- 1? o_