فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٨٩عناصر الدرس:
1 - تعريفها لغة وشرعا 2 - دليل مشروعيتها
- حكمها
4 ـ أصحاب الحق فيها
عرض الدرس:
1 - تعريفها لغة وشرعا:
الحضانة - 1 -
(أ) لغة: الحضانة في اللغة: جعل الصغير في حضن الإنسان، أي
: في صدره.
(ب) شرعا: وفي الشرع: هي حفظ الولد في نفسه ومؤنة طعامه ولباسه
ومضجعه وتنظيف جَسَده
2 - دليل مشروعيتها:
الحضانة حق للأم مادامت أهلا لها، وقد ثبتت مشروعيتها بالسنة
والمعقول:
(أ) فمن السنة - مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يارسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وَثَدْيِي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي». (1)
(1) أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم - سبل السلام 227/ 3 - سنن أبي داود 707/ 2 حديث رقم 2276
- 149 -
١٨٩ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.