فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

(ب) ومن فعل الصحابة ماروي أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك.

وفي رواية: هي أعطف وألطف، وأرحم وأحنى وأرأف، وهي

أحق بولدها مالم تتزوج. (1)

(ج) والمعقول أن الأم أكثر شفقة من غيرها على ولدها، وتتحمل في ذلك المشقة مالا يتحمله غيرها، ولو كان أبا، وفي إيثارها بالحضانة

من

زيادة منفعة للطفل

وأيضا: فإن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفع الصغير إلى من يرعاه وأمه - بطبيعة الحال ـ أولى به.

3 - حكم الحضانة:

الحضانة واجبة، لأن رعاية مصالح الصغير واجبة وهذه الرعاية إنما تتحقق بالحضانة وتتم عن طريقها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 4 - أصحاب الحق في الحضانة:

أصحاب الحق في الحضانة مرتبون ترتيبا شرعيا حسب أولويتهم في

تحقيق مصالح المحضون، وذلك على الوجه التالي:

1 - الأم

3 - الخالة

ه - الأب

7 - العمة

9 - ابنة الأخت

11 - الوصي

2 - أم الأم وإن بعدت

4 - أم الأب

6 - الأخت

8 - ابنة الأخ 10 - الأخ 12 - العصبة

(1) أخرجه عبدالرزاق، كما أخرجه سعيد تحت رقم 2258، مصنف عبدالرزاق جـ 7 رقم 12600

- 14. -