فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

6 - الديانة: فلا حضانة لفاسق أو فاسقة لأن كلا منهما لا يوفي الحضانة حقها والحضانة إنما شرعت لحفظ الصغير، ولا يتحقق ذلك منها؛

نهما في العادة - ينشئانه على طريقتهما

7 - الخلو عن زوج - إذا كان الحاضن امرأة - إلا إذا كان زوجها جدا للمحضون، فتصح حضانتها حينئذ

2 - مدة الحضانة:

تستمر حضانة الطفل الذكر حتى يستطيع القيام بحاجاته الأولية وحده، كالأكل ولبس الثياب وغسل اليدين وبمعنى آخر حتى يستغني عن خدمة النساء، وحينئذ ينتقل إلى أبيه، للقيام بتأديبه وتعليمه ويراعى أنه عند زواج الأم الحاضنة يكون الأب أحق به، ولو لم يستغن

خدمة النساء. الصغير عن خ

وإذا مات الأب قام الولي مقامه

•

وأما البنت: فتمتد حضانة أمها لها حتى النكاح ولو بلغت وكل ذلك إذا لم تسترب الأم في أن تعلم ولدها سوءا، أو يتعلمه منها أو تضره. وإذا تزوجت أم الطفلة من يتهم عليها: نزعت منها، فإن كان غير

متهم: لم تنزع.

- مكان الحضانة:

أولا: إذا كانت الحاضنة أما للمحضون مطلقة من الأب طلاقا رجعيا وجب أن تكون الحضانة في بيت الزوجية؛ لأن الإقامة في بيت الزوجية واجبة، إذا لم تنته العدة.

وبعد انتهاء العدة تحرم إقامة المطلقة في بيت الزوجية، لأنها أجنبية عن

الأب فتباشر الحضانة في مسكنها إن كان لها مسكن في البلد، فإذا لم تكن البلد

-190 -