فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٩٦بلدها، وأرادت الانتقال بالمحضون إلى بلدها التي تم فيها عقد الزواج: فلها ذلك دون توقف على إذن الأب، وليس له أن يمنعها من الانتقال؛ لأن عَقْدَهُ عليها في تلك البلد يعني رضاه بالإقامة معها فيها
ويشترط في هذه الحالة: الأمن على الصغير أثناء انتقاله، وأن تكون البلد - أيضا - مأمونة، لاخطر فيها عليه من حرب أو وباء وإذا أرادت الانتقال بالمحضون إلى غير بلدها: لم يكن لها ذلك إلا بإذن الزوج؛ لما فيه من احتمال تعريض الصغير للضرر، وحرمان أبيه من رؤيته، ومن صلته
•
ثانيا: إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تنتقل من مكان حضانته
إلا بإذن أبيه؛ لأنه قد يتضرر بالانتقال، ولأن الأسباب التي أجازت للأم نقله إلى بلدها لا تتحقق في غيرها.
وإذا سافر الولي الذي ينفق المال ستة بُرد فصاعدا للاستطانة ـ لا لتجارة ونحوها. فله أخذ المحضون معه ولا حق للحاضنة إلا إذا سافرت وسكنت معه، حتى ولو كانت أما.
-1
المفردات
الصينانة - الحرز
الأحكام
حتى تحقق الحضانة الهدف المرجو منها يشترط في الحاضن عَدَد من
الشروط
تستمر حضانة الصغير حتى يستعني عن خدمة النساء، فينتقل إلى
أبيه للقيام بتأديبه وتعليمه
-197 -