فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢1 - أن يكون المقر له مجهول النسب، فإذا كان معروف النسب إلى شخص معين فسد الإقرار ولم يعتد به، وذلك لأن اعتبار هذا الإقرار يترتب عليه
فسخ نَسَب قائم، والنسب القائم لا يقبل الفسح 2 - أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له معقولا، فإذا كان غير معقول لم يثبت النسب، كما لو كان خمس سنين أو ستا أو سبعا مثلا، وذلك لأن العادة والواقع يكذبان هذا الإقرار
1
النوع الثاني: إقرار غير الأب: كما لو أقر شخص بأنه أخ لآخر وفي هذه الحالة لا يثبت نسب المقر له من أب المقر إلا بأحد أمرين:
أن يصادق الأب من أقر على مايدعيه عليه
أن توجد بينة تؤيد صحة هذه الدعوى
السبب الثالث: البينة:
فإذا ادعى شخص على آخر أنه أبوه فأنكر المدعى عليه: طولب المدعي بإقامة البينة الشرعية على صدق دعواه، فإذا شهدت البينة بأن المدعى عليه أب للمدعي يثبت نسبه منه وإذا لم يتمكن المدعي من إقامة البينة: لم يثبت النسب؛ لعدم استناده إلى سبب شرعي معتبر.
المفردات
الفراش - الإقرار - فسخ النسب - المصادقة - البينة
الأحكام
1 - حرصت الشريعة على حفظ الأنساب لأهميتة البالغة لجميع أفراد
الأسرة.
- 202 -