فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

_ {

إمكان اجتماع الزوجين وحدوث المعاشرة الجنسية بينهما: فإذا أتت بالولد قبل إمكان الوطء: لم ينسب إلى الزوج، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أي ينسب الولد إلى الواطئ على فراش

(1)

الحد

•

الزوجية بعد النكاح، فلا فراش قبل إمكان اجتماعهما فلا نسب حينئذ مضي أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر: فإن ولد لأقل من الأدنى للحمل أي لأقل من ستة أشهر: لم يثبت نسبه إلى الزوج، وكان ذلك دليلا على أن الحمل به قد حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، فيثبت حينئذ - مراعاة لمصلحة الولد وسترا للأعراض!!

وقد اعتبر الحد الأدنى للحمل ستة أشهر، استنادا إلى آيتين من

کچھ

آيات القرآن الكريم، وهما قوله تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْراً * (الأحقاف الآية (15) وقوله سبحانه ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (لقمان (14) حيث جعل سبحانه مدة الحمل والرضاع (الفصال) ثلاثين شهرا، ومدة الرضاع وحدها عامين (أي) أربعة وعشرين شهرا فتكون مدة الحمل

ستة أشهر. ينفي الزوج نسب الولد إليه: فإذا نفاه لم يلحق به، بشرط أن يلاعن

زوجته

وإنما يعتد بنفي النسب إذا لم يسبقه إقرار من الزوج بالبنوة، فإذا

سبقه إقرار: فلا اعتبار بالنفي، ويثبت نسب الولد إليه

2 - السبب الثاني لثبوت النسب: الإقرار:

والإقرار هنا نوعان:

النوع الأول إقرار الأب: فإذا أقر شخص بأنه أب لشخص آخر ثبت

نسب المقر له من المقر، لكن بشرطين:

(1) أخرجه الجماعة إلا أبا داود وقال صاحب تحفة الأحوذي إنه حسن صحيح 321/ 4، وأورده الإمام الربيع تحت رقم 100 في الجزء.

الثالث من المسند ص 303

- Y.1 -