فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

قوله «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما

لا يملك». (1)

المفردات

المطلق - المطلقة - صيغة الطلاق

الروجة الحقيقية ـ الزوجة الحكمية

الأحكا.

1 - للطلاق ثلاثة أركان: المطلق والمطلقة، والصيغة 2 - الطلاق حق شخصي للزوج، فلا يملك غيره إيقاعه، إلا بتفويض

منه

3 - لا يقع طلاق المجنون والمعتوه؛ لعدم قدرتهما على التمييز الصحيح بين المصالح والمفاسد.

4 - يقع طلاق السكران المميز؛ لوجود القصد منه، بينما لا يقع طلاق

غير المميز؛ لانتفاء قصده

لا يقع طلاق الصبي لما يترتب عليه من إضرار به ولا يقع طلاق

وليه؛ لاختصاص التطليق بالزوج

•

الإكراه ينفي الاختيار ويعدم الإرادة، فلا يقع طلاق المكره

ذلك.

- الطلاق حل لرابطة الزوجية، فلا يقع على أجنبية لانعدام هذه

الرابطة

(3) سنن الترمذي 477/ 3.

- 216 -