فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠الزوجين، ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ) (الطلاق: (2).
وقوله سبحانه: {فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرِيحُ بِإِحْسَنِ)
(البقرة) (229).
حكمه: يقع الطلاق الصريح، ويترتب عليه أثره، من غير حاجة إلى البحث عن نية المطلق، وذلك لأنه ظاهر الدلالة على معناه، ومتعين لهذا المعنى الذي هو إزالة قيد الزوجية، بسبب عدم احتماله غيره.
ويترتب على ذلك أن الزوج لو قال بعد النطق بالطلاق الصريح: إنني لم أرد به الطلاق أو نويت به غير الطلاق لم يصدق في قوله هذا ـ قضاء -
ويقع عليه الطلاق.
2 - الطلاق الكنائي:
تعريفه: هو ما استعمل فيه الزوج لفظا يحتمل معنى الطلاق وغيره، ويستعمله الناس في معنى الطلاق تارة، وفي معنى آخر تارة أخرى، بحيث لا
يفهم منه أحد المعنيين إلا بقرينة.
صيغته: لهذا النوع صيغ متعددة، ومن أهمها:
أنت بائن: فهذا اللفظ يحتمل معنى الطلاق، كما يحتمل أنها بائن عن
الشر، أي: بعيدة عنه
ومثل: أنت خلية: فإنه يحتمل، الطلاق كما يحتمل أنها خالية من
النقائص.
وكذا قوله: أمرك بيدك، فإنه يحتمل الطلاق، ويحتمل أنها حرة التصرف
في شئون نفسها.
- YY. -