فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨-
بها، أو طلقها بعد الدخول لكن مقابل عوض مالي دفعته له، وكان هذا
أول طلاق يوقعه عليها، فإنه يملك بعده طلقتين، وإن كان ثاني
طلاق: فإنه يملك - بعده طلقة واحدة.
لا يحق للمطلق أن يوقع - هنا - طلقة أخرى.
من مات منهما لا يرثه الآخر.
- يحل لمن طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى أن يعيدها إلى عصمته برضاها وبعقد ومهر جديدين، دون حاجة إلى زواجها بآخر.
وقد ورد في شأن طلاق غير المدخول بها قوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِجُوهُنَّ سَرَاحَا جَمِيلًا}
(الأحزاب: 49).
وورد في شأن الطلاق مقابل عوض مالي قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (البقرة: 229).
(ب) الطلاق البائن ببينونة كبرى.
قيوده:
1
تعريفه: هو الطلاق المكمل للثلاث أو المقترن بعدد الثلاث.
1 - أن يقع على الزوجة قبله طلقتان 2 - أو تقترن صيغته بعدد الثلاث، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فتبين منه
بالثلاث على الراجح.
- YYA-