فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧حيث دل التخيير بين الإمساك والتسريح على أن الطلاق يكون
رجعبا بعد كل مرة من المرتين.
2 - الطلاق البائن:
(أ) الطلاق البائن بينونة صغرى:
تعريفه: هو طلاق غير المدخول بها، وطلاق المدخول بها مقابل عوض
تفتدي به نفسها.
وجعل منه البعض صورا من الطلاق الذي يتم بعد تدخل القاضي على
تفصيل يأتي في محله، إن شاء الله تعالى).
قيوده:
1
1 - أن يوقعه الزوج على زوجته التي لم يدخل بها بعد. أن يوقعه على زوجته المدخول بها مقابل عوض تدفعه 3 - أن يتم التفريق بين الزوجين بعد تدخل القاضي بناء على طلب الزوجة.
-2
آثاره:
1 - لا يحق للمطلق أن يراجع مطلقته غير المدخول بها، كما لا يحق له أن يراجع المدخول بها إذا طلقها مقابل عوض دفعته له، إلا إذا رضيت المطلقة بالرجعة ورد المطلق إليها العوض الذي دفعته، إذ تزول عن هذا الطلاق - حينئذ - صفة «البينونة».
:
- {
لا يحل لهما الاستمتاع، إذ يصبح كل منهما - بهذا الطلاق ـ أجنبيا عن الآخر.
- يحل بهذا الطلاق - مؤجل الصداق، ويلزم المطلق بأدائه لمطلقته يترتب عليه نقص عدد الطلقات: فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول
- 227 -