فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٣١الأحكام
1 - للزوج مراجعة من طلقها رجعيا، وليس له مراجعة من طلقها
- {
بائنا.
يحرم عليه الاستمتاع بالمطلقة، أيا كان نوع الطلاق الذي أوقعه. يثبت التوارث في حالة الطلاق الرجعي ولا سبب له في حانة
البائن يحل الصداق المؤجل بالطلاق البائن، ولا يحل بالرجعي. لمن أبان زوجته - بينونة صغرى - أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، وليس له ذلك في حالة البينونة الكبرى إلا بعد أن تتزوج
غيره.
النشاط الدراسي
جاء في ص 282) من كتاب النكاح لأبي زكرياء الجناوني تعليق للشيخ
علي يحيى معمر ذكر فيه أن «الطلاق ثلاثة أنواع».
-1
اقرأ التعليق وأجب - من خلاله ـ على ما يلي:-
ما الأنواع الثلاثة التي ذكرها الشيخ؟
2 - هل ترى فارقا بين هذه الأنواع وبين الأقسام الثلاثة التي وردت في هذا
الدرس؟
3 - من أي هذه الأنواع «طلاق الفداء»؟
4 - متى تكون الرجعة بالحق؟ ومتى تكون بالاتفاق؟
231
- 231 -
٢٣١ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.