فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣النشاط الدراسي
جاء في ص 157 من الجزء الرابع من كتاب «غاية المأمول» قوله: «ويجبره الحاكم على نفقتها». . اقرأ المسألة، وأجب على ما يأتي: -1 - متى يحق للحاكم أن يجبر الزوج على الإنفاق؟
2 - ما المقدار الذي يجبر الزوج على أدائه؟
-
ما الوسيلة التي يتم بها الإجبار؟
4 - اذكر الرأي. المخالف في ذلك.
ما الحكم إذا أجبر الزوج على الإنفاق، مطلق الزوجة رجعيا؟
1 - ما المراد بالإعسار؟
النشاط التقويمي
2 - إذا امتنعت الزوجة عن تسليم نفسها لزوجها، فامتنع عن الإنفاق
عليها. . فهل يفرق بينهما؟
امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق، فأخذت الزوجة مقدار النفقة بدون علمه. . ما حكم هذا الفعل؟ وما دليل الحكم؟
4 - اذكر دليلا من القرآن الكريم على جواز التفريق بين الزوجين عند إعسار الزوج بالنفقة، مع ذكر وجه الاستدلال.
ما وجه اعتبار التفريق بالإعسار طلاقا بائنا؟
- YET -
٢٤٣ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.