فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢2 - نوع الطلاق الواقع بالإعسار:
التفريق بسبب إعسار الزوج، وعجزه عن الإنفاق على زوجته، يقع طلاقا باثنا، ولو لم يذكر الزوج أنه بائن، وكذا كل طلاق كان على تضييق من نحو الحاكم، لنفقة ونحوها.
وإنما يقع بائنا: لتتحقق الغاية والحكمة المرجوة منه، وهي رفع الضرر
عن الزوجة، إذ لو اعتبر الطلاق رجعيا لتمكن الزوج من مراجعة زوجته خلال فترة العدة، فتزول الحكمة التي من أجلها وقع التفريق.
-1
المفردات
التفريق - الإعسار
الأحكام
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كان فقيرا.
-
للزوجة أن تأخذ
-
من مال زوجها ـ ما يكفيها ويكفي أولادها،
بالمعروف عند امتناعه عن الالتزام بأداء ما وجب لها.
3 - للحاكم أن يجبر الزوج على الإنفاق أو الطلاق مادام لديه - ولو القليل من المال - أو قدر على الكسب.
4 - إذا عجز الزوج عن الإنفاق: فلزوجته أن تطلب الفراق
وللحاكم أن يقضي لها به
التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار يقع طلاقا بائنا.
- YEY_