فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

العناصر:

1 - تعريفه.

2 - حكمه ودليله. 3 ـ أركانه.

4 - شروطه.

عرض الدرس:

8 - الظهار

(1)

1 - تعريفه

(أ) لغة: الظهار في اللغة: مشتق من الظهر.

(ب) شرعا: وفي الشرع: تشبيه المسلم المكلف من تحل له، أو جزءها،

بظهر محرم، أو جزء آخر، وإن بصهر أو رضاع.

مثاله: أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو ساقها،

أو يقول: ظهرك عليّ كظهر أمي، أو فخذك كفخذها مثلا، قاصدا منع

نفسه من الاستمتاع بها.

2 - حكمه ودليله:

عصى

أجمع العلماء على أن الظهار حرام، فمن ظاهر من امرأته فهو آثم، وقد

الله تعالى.

وذهب أكثرهم إلى أن هذا العصيان يبلغ مرتبة الكبيرة.

- 252 -