فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢العناصر:
1 - تعريفه.
2 - حكمه ودليله. 3 ـ أركانه.
4 - شروطه.
عرض الدرس:
8 - الظهار
(1)
1 - تعريفه
(أ) لغة: الظهار في اللغة: مشتق من الظهر.
(ب) شرعا: وفي الشرع: تشبيه المسلم المكلف من تحل له، أو جزءها،
بظهر محرم، أو جزء آخر، وإن بصهر أو رضاع.
مثاله: أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو ساقها،
أو يقول: ظهرك عليّ كظهر أمي، أو فخذك كفخذها مثلا، قاصدا منع
نفسه من الاستمتاع بها.
2 - حكمه ودليله:
عصى
أجمع العلماء على أن الظهار حرام، فمن ظاهر من امرأته فهو آثم، وقد
الله تعالى.
وذهب أكثرهم إلى أن هذا العصيان يبلغ مرتبة الكبيرة.
- 252 -
٢٥٢ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.