فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥1
-
لا يصح
الظهار من الصبي، ولا المجنون. لاظهار من المطلقة طلاقا بائنا، ولا من الأجنبية.
7 - إذا ظاهر من محرمة عليه حرمة مؤقتة: لم يلزمه سوى كفارة يمين.
النشاط الدراسي
اقرأ المسألة التي أوردها العلامة ابن بركة في ص 197 من الجزء الثاني «ابن من كتاب «الجامع» تحت عنوان «مسألة في الظهار» ثم أجب على ما يأتي: 1 - لم خص الظهار دون غيره في اليمين التي يراد بها التحريم؟ ما القصة التي كانت سببا في لزوم حكم الظهار؟ 3 - ما الفرق بين الظهار في الجاهلية وبين الظهار في الإسلام؟ قال لزوجته: أنت على كظهر أمي، وقال آخر لزوجته: أنت علي مثل أمي .. ما الفرق بين الصيغتين في الحكم؟ وما سبب هذا الفرق؟
-
2
4?
2
النشاط التقويمي
1 - اذكر التعريف الشرعي للظهار. استشهد بدليل من القرآن الكريم على حرمة الظهار.
3 - متى يلزم معرفة نية المظاهر؟ مثل لما تقول. 4 - ما الفرق بين من قال: أنت علي كظهر خالتي، ومن قال أنتِ علي كظهر
أختك؟
لا يصح ظهار المجنون، ما دليل هذا الحكم؟
- Yoo-