فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

3 - أن يكون الزوج بالغا: فلا يصح ظهار الصبي، لأن العودة إلى ما قال تستوجب الكفارة والصبي ليس أهلا لإيجابها عليه.

- {

1

2

أن يكون عاقلا: فلا يصح ظهار المجنون، ومن في حكمه، قياسا على

عدم

صحة طلاقه.

أن تكون المظاهر منها زوجة حقيقة أو حكما، فلا ظهار من أجنبية، كما لا يصح الظهار من المطلقة طلاقا بائنا.

أن يكون المشبه به امرأة محرمة عليه حرمة مؤبدة أو جزءا منها: ولا فارق بين أن تكون هذه الحرمة بسبب النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، فإذا شبه المظاهر امرأته بامرأة محرمة عليه حرمة مؤقتة، كالمشركة والمتزوجة وأخت زوجته، لم يعد هذا ظهارا، ولا يترتب عليه سوى كفارة اليمين.

المفرادات

الظهار - ظهر محرم

الأفكار والأحكام

إذا شبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه فقد ارتكب كبيرة. يلزم لتحقق الظهار أن يوجد مظاهر ومظاهر منها، ومشبه به،

وصيغة، وهي أركان الظهار التي توجد بها حقيقته.

3 - إذا ظاهرت الزوجة من زوجها لم يلزمها سوى كفارة يمين 4 - إذا شبه الرجل زوجته بأمه دون أن يستعمل لفظ الظهار وجب الرجوع إليه لمعرفة ما يقصده من هذا التشبيه.

- Yo? -