فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

منها.

ثانيا: وجوب الكفارة بعزم المظاهر على العود إلى وطء زوجته التي ظاهر

ثالثا: إذا ظاهر الرجل من امرأته ولم يؤد الكفارة التي وجبت عليه، ولم يمس زوجته المظاهر منها، حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليه طلقة بائنة. 2 - كفارة الظهار:

نص القرآن الكريم على تحديد كفارة الظهار في قوله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَا بِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم (المجادلة: 3، 4).

ومن

هذا النص الكريم يتضح أن كفارة الظهار تتحقق بواحد من ثلاثة أمور مرتبة على سبيل الإلزام، بحيث لا يحق للمظاهر أن ينتقل إلى الثاني إلا إذا عجز عن الأول، كما لا يحق له أن ينتقل إلى الثالث إلا بعد العجز عن

الثاني:

-1

الأول: تحرير رقبة: ويشترط فيها ما يلي: الإيمان: فلا يجزئ - في الْعِتْق عن المظهار - عبد مشرك، ولا أمة مشركة، قياسا على كفارة القتل، وقد أيدت ذلك السنة المطهرة: فقد جاء النبي - - سائل يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه، فسأل ـ عليه السلام - الجارية، فلما علم أنها مؤمنة قال للسائل: «أعتقها، فإنها مؤمنة»، (1) وذلك دون أن يسأل - - عن صفة الكفارة وسببها، فدل

(1) أخرجه البخاري وغيره. سبل السلام 1108/ 3.

- You-