فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩ذلك على اعتبار الإيمان في كل رقبة تعتق عن سبـ 2 - البلوغ: فإذا أعتق المظاهر طفلا فعليه نفقته حتى يبلغ الحلم، سواء كان ذلك الطفل محتاجا إلى النفقة أو غير محتاج، وإذا مات الطفل المعتق قبل البلوغ فليطعم مسكينا مكانه، حتى يبلغ أتراب المعتق الذين
في مثل سنه
•
3 - العقل: فإذا أعتق مجنونا أو مجنونة: لم يجزه. السلامة من العيوب: فلا يجزئ إعتاق المعيب الذي يرد مثله في النكاح، وكذا لا يجزئ إعتاق ناقص جارحة من جسده، مثل العين أو
- {
الأذن.
أنه
الثاني: صيام شهرين ويشترط في هذا الصيام أن يكون متتابعا ـ كما ورد في نص الآية ـ ويترتب على ذلك ما يلي: 1 - إذا انقطع التتابع بإفطاره في أحد الأيام دون عذر: لم يجزه ما سبق من صيام، ووجب عليه أن يستأنف صوما جديدا، فإن أفطر لعذر كمرض أو نسيان أو اضطرار وما يشبه ذلك من أنواع الإفطار للمعذور: فالراجح يعتد بما مضى من صيامه ويبنى عليه. 2 - إذا صام عن ظهاره شهرا، مثلا فاستقبله يوم الأضحى: حرم عليه صيام هذا اليوم، وانقطع التتابع، فإن كان ذلك التأخير قد حصل بتضييع منه وإهمال: وجب عليه أن يستأنف صوما جديدا مدة شهرين متتابعين، وإن كان قد حصل دون تضييع بنى على ما صام من أيام حتى يكمل كفارته. الثالث: إطعام ستين مسكينا: ويشترط في الإطعام: أن يكون المساكين مسلمين: فلا يجزئ إطعام المشركين، ولا أهل
الكتاب.
- Y 09 -