فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠أن يكونوا ممن لا تلزمه نفقتهم: فإذا أطعم أباه أو ولده الصغير أو زوجته
لم يجزئه.
3 - أن يكون الإطعام مدين لكل مسكين من بر أو تمر أو من أي صنف من الأصناف التي تؤدى في الزكاة من الحبوب والثمار.
4 - أن يكون الإطعام وجبتين كغداء وعشاء مثلا، فلا يجزئ غداء دون عشاء، ولا عشاء دون غداء، فإن أطعم غدائين أو عشاءين: فلا بأس
بذلك.
وقد روعي في كفارة الظهار التشديد محافظة على العلاقة الزوجية، ومنعا من ظلم المرأة، فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها: احترم علاقته بزوجته وامتنع عن ظلمها». (1)
المفردات
التماس - العزم على العود
الأحكام
1 - تترتب على الظهار الآثار التالية:
(أ) حرمة الاستمتاع بالزوجة حتى أداء كفارة الطهار.
(ب) أداء كفارة الظهار.
(1) فقه السنة لسيد سابق 2/ 280
- 260 -
٢٦٠ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.