فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

أن يكونوا ممن لا تلزمه نفقتهم: فإذا أطعم أباه أو ولده الصغير أو زوجته

لم يجزئه.

3 - أن يكون الإطعام مدين لكل مسكين من بر أو تمر أو من أي صنف من الأصناف التي تؤدى في الزكاة من الحبوب والثمار.

4 - أن يكون الإطعام وجبتين كغداء وعشاء مثلا، فلا يجزئ غداء دون عشاء، ولا عشاء دون غداء، فإن أطعم غدائين أو عشاءين: فلا بأس

بذلك.

وقد روعي في كفارة الظهار التشديد محافظة على العلاقة الزوجية، ومنعا من ظلم المرأة، فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها: احترم علاقته بزوجته وامتنع عن ظلمها». (1)

المفردات

التماس - العزم على العود

الأحكام

1 - تترتب على الظهار الآثار التالية:

(أ) حرمة الاستمتاع بالزوجة حتى أداء كفارة الطهار.

(ب) أداء كفارة الظهار.

(1) فقه السنة لسيد سابق 2/ 280

- 260 -