فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣عناصر الدرس:
1 - تعريف الخلع.
2 - دليل مشروعيته
1 - الخلع
(1)
3 - شروطه.
عرض الدرس:
يعتبر الخلع الصورة الحقيقية للطلاق الذي يتم باتفاق الزوجين
وتراضيهما.
1 - تعريفه لغة وشرعا:
(أ) لغة: الخلع لغة ـ بضم الخاء وفتحها -: معناه: النزع والإزالة، يستوي في ذلك: إزالة الثوب - مثلا - بعد خلعه وهي الإزالة الحسية، وإزالة
العصمة بعد حلها، وهي الإزالة المعنوية. وقد استقر العرف على تخصيص الخلع ـ بفتح الخاء ـ بالإزالة
الحسية، وتخصيص الخلع - بضمها - بالإزالة المعنوية.
(ب) شرعا وأما في الشرع فهو: «حل رابطة الزوجية بلفظ الخلع وما في معناه في مقابل عوض تلتزم به الزوجة.
-
ويتضح من التعريف أن الخلع حل للرابطة الزوجية:
بلفظ يفيد الخلع.
وبمقابل عوض من الزوجة لزوجها.
- 263 -
٢٦٣ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.