فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥(أ) فأما الزوجان: فيشترط فيهما ما يلي:
1 - البلوغ.
2 - العقل.
3 ــ الرضا.
فأما اشتراط البلوغ والعقل في الزوج: فلأن التفريق بالخلع
طلاق، والطلاق لا يقع من صبي ولا مجنون. وأما اشتراطهما في الزوجة: فلأن الخلع ـ من ناحيتها ـ تصرف
مالي، فلا يصح إلا بالبلوغ والعقل.
وأما الرضا: فلأن الإكراه يعدم الإرادة والاختيار، فيصبح ما
يصدر عن كل من الزوجين في حكم العدم.
(ب) وأما الصيغة فيشترط فيها ما يلي:- 1 - أن يكون بلفظ الخلع، أو ما أخذ منه، أو ما يؤدي معناه.
مثال الأول: أن يقول الزوج خالعتك على ألف ريال، فتقول
الزوجة: قبلت ذلك.
ومثال الثاني: أنت مخالعة على ألف، فتقبل.
ومثال الثالث: بارأتك على ألف.
2 - أن ينص فيها على العوض، كما سبق من الأمثلة، فإذا لم ينص عليه كان مجرد طلاق استعمل فيه لفظ الخلع، ولا تلتزم الزوجة حينئذ بدفع
-3
عوض.
أن تشتمل الصيغة على القبول من الزوجة، فإذا لم تشتمل عليه لم تكن خلعا، إلزامها ـ حينئذ ـ بدفع مال، إذ يكون من قبيل أكل أموال
وحرم
الناس بالباطل.
-
(ج) وأما العوض فيشترط فيه ما يلي
-