فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

(أ) فأما الزوجان: فيشترط فيهما ما يلي:

1 - البلوغ.

2 - العقل.

3 ــ الرضا.

فأما اشتراط البلوغ والعقل في الزوج: فلأن التفريق بالخلع

طلاق، والطلاق لا يقع من صبي ولا مجنون. وأما اشتراطهما في الزوجة: فلأن الخلع ـ من ناحيتها ـ تصرف

مالي، فلا يصح إلا بالبلوغ والعقل.

وأما الرضا: فلأن الإكراه يعدم الإرادة والاختيار، فيصبح ما

يصدر عن كل من الزوجين في حكم العدم.

(ب) وأما الصيغة فيشترط فيها ما يلي:- 1 - أن يكون بلفظ الخلع، أو ما أخذ منه، أو ما يؤدي معناه.

مثال الأول: أن يقول الزوج خالعتك على ألف ريال، فتقول

الزوجة: قبلت ذلك.

ومثال الثاني: أنت مخالعة على ألف، فتقبل.

ومثال الثالث: بارأتك على ألف.

2 - أن ينص فيها على العوض، كما سبق من الأمثلة، فإذا لم ينص عليه كان مجرد طلاق استعمل فيه لفظ الخلع، ولا تلتزم الزوجة حينئذ بدفع

-3

عوض.

أن تشتمل الصيغة على القبول من الزوجة، فإذا لم تشتمل عليه لم تكن خلعا، إلزامها ـ حينئذ ـ بدفع مال، إذ يكون من قبيل أكل أموال

وحرم

الناس بالباطل.

-

(ج) وأما العوض فيشترط فيه ما يلي

-