فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤12 - الاب
ــلاء
عناصر الدرس:
(أ) تعريفه لغة وشرعا. (ب) حكمه ودليله. (ج) صيغته.
(د) شروطه وآثارة.
عرض الدرس:
(أ) تعريفه لغة وشرعا:
(أ) الإيلاء في اللغة: اليمين.
(ب) شرعا: وفي الشرع: هو الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير
الظهار.
ويدخل فيه: ما لا حلف فيه مثل: أن يقول: علي أن أتصدق
بكذا، أو عليّ، نذر، أو عتق، أو طلاق إن مسستها.
وعرف بصورة أخرى فقيل: هو خروج الزوجة بمضي أربعة
أشهر، لعدم الوطء، أو لعدم الوفاء بما حلف
(ب) حكمه ودليله:
القصد من الإيلاء هو الامتناع عن وطء الزوجة، وذلك أمر يؤذيها،
كما أنه - في الغالب - يكون بصيغة اليمين وحينئذ فهو حلف على ترك
واجب. . وكل من هذين الأمرين حرام.
- YVE -
٢٧٤ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.