فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

12 - الاب

ــلاء

عناصر الدرس:

(أ) تعريفه لغة وشرعا. (ب) حكمه ودليله. (ج) صيغته.

(د) شروطه وآثارة.

عرض الدرس:

(أ) تعريفه لغة وشرعا:

(أ) الإيلاء في اللغة: اليمين.

(ب) شرعا: وفي الشرع: هو الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير

الظهار.

ويدخل فيه: ما لا حلف فيه مثل: أن يقول: علي أن أتصدق

بكذا، أو عليّ، نذر، أو عتق، أو طلاق إن مسستها.

وعرف بصورة أخرى فقيل: هو خروج الزوجة بمضي أربعة

أشهر، لعدم الوطء، أو لعدم الوفاء بما حلف

(ب) حكمه ودليله:

القصد من الإيلاء هو الامتناع عن وطء الزوجة، وذلك أمر يؤذيها،

كما أنه - في الغالب - يكون بصيغة اليمين وحينئذ فهو حلف على ترك

واجب. . وكل من هذين الأمرين حرام.

- YVE -