فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٩١المعتدة:
والمرأة التي تعتد بالقروء هي: التي يأتيها الحيض ويشترط في هذه
1 - أن تكون مدخولا بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها.
2 - ألا تكون العدة بسبب وفاة الزوج.
3 - ألا تكون حاملا
فإذا تحققت هذه الشروط: وجب على المرأة أن تعتد بثلاثة قروء، أي: ثلاث حيضات كوامل حيث تنتهي عدتها - حينئذ - بتمام الحيضة الثالثة. قال الله سبحانه وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُو
(البقرة: 228).
ثانيا: الأشهر: والعدة بالأشهر ترجع إلى أحد سببين: الأول: الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ: والتي تعتد بالأشهر ـ حينئذ ـ هي المرأة التي طلقت وهي صغيرة لم تصل إلى المحيض، أو وهي كبيرة وصلت إلى سن
اليأس، وهو ستون سنة على الرأي المختار.
وهذه المرأة عدتها ـ حينئذ ـ ثلاثة أشهر
لقوله سبحانه وتعالى: (وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ بِكُرَانِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ) (الطلاق: (4).
ويشترط للاعتداد بالأشهر - حينئذ - شرطان:
1 - . ألا تكون المعتدة حاملا وقت الفرقة. 2 - ألا يكون سبب الفرقة هو وفاة الزوج.
السبب الثاني وفاة الزوج: والمتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر
وعشرة أيام وتتحدد بالشهور القمرية.
- Y 91 -