فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

المعتدة:

والمرأة التي تعتد بالقروء هي: التي يأتيها الحيض ويشترط في هذه

1 - أن تكون مدخولا بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها.

2 - ألا تكون العدة بسبب وفاة الزوج.

3 - ألا تكون حاملا

فإذا تحققت هذه الشروط: وجب على المرأة أن تعتد بثلاثة قروء، أي: ثلاث حيضات كوامل حيث تنتهي عدتها - حينئذ - بتمام الحيضة الثالثة. قال الله سبحانه وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُو

(البقرة: 228).

ثانيا: الأشهر: والعدة بالأشهر ترجع إلى أحد سببين: الأول: الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ: والتي تعتد بالأشهر ـ حينئذ ـ هي المرأة التي طلقت وهي صغيرة لم تصل إلى المحيض، أو وهي كبيرة وصلت إلى سن

اليأس، وهو ستون سنة على الرأي المختار.

وهذه المرأة عدتها ـ حينئذ ـ ثلاثة أشهر

لقوله سبحانه وتعالى: (وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ بِكُرَانِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ) (الطلاق: (4).

ويشترط للاعتداد بالأشهر - حينئذ - شرطان:

1 - . ألا تكون المعتدة حاملا وقت الفرقة. 2 - ألا يكون سبب الفرقة هو وفاة الزوج.

السبب الثاني وفاة الزوج: والمتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر

وعشرة أيام وتتحدد بالشهور القمرية.

- Y 91 -