فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

الأفكار والأحكام

1 - تتنوع العدة إلى: قروء، وأشهر، ووضع حمل.

2 - تعتد المرأة بالقروء إذا حصلت فرقة بينها وبين زوجها، وهي ممن يحضن وكانت مدخولا بها.

3 - العدة بالأشهر تترتب على الطلاق وعلى وفاة الزوج ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام تحسب بالشهور العربية التي تتحدد برؤية الهلال

4 - من طلقت وهي حامل فعدتها بوضع الحمل - إذا كانت الزوجة حاملا عند وفاة زوجها: اعتدت بأبعد الآجلين الإقامة في بيت الزوجية واجبة على المعتدة

-

7 - المعتدة من طلاق لا تجوز خطبتها مطلقا، بينما تجوز خطبة المعتدة من وفاة

تعريضا

•

- النفقة واجبة للمعتدة على تفصيل فيها 9 - يجوز للمطلقة - رجعيا - أن تتزين أثناء عدتها، ويحرم ذلك على البائن

والمتوفى عنها.

10 - إذا مات أحد الزوجين أثناء عدة الطلاق الرجعي: ورثه الآخر

النشاط الدراسي

اقرأ المسألة التي أوردها الشيخ) ابن بركة» البهلوي العماني في ص 153

من الجزء الثاني من كتابه «الجامع» وأجب على مايلي

1 - ذكر الشيخ أن العدة خصلتان. . اذكر هاتين الخصلتين 2 - ماعدة المؤيسة؟ وما حجة ماذكره؟

4

من هي المطلقة التي لاعدة عليها؟ وما دليل ذلك؟

إذا كانت المتوفى عنها حاملا. . فكيف تعتد؟ متى يجب على الحرة أن تبدأ عدتها؟

- 296 -