فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦الأفكار والأحكام
1 - تتنوع العدة إلى: قروء، وأشهر، ووضع حمل.
2 - تعتد المرأة بالقروء إذا حصلت فرقة بينها وبين زوجها، وهي ممن يحضن وكانت مدخولا بها.
3 - العدة بالأشهر تترتب على الطلاق وعلى وفاة الزوج ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام تحسب بالشهور العربية التي تتحدد برؤية الهلال
4 - من طلقت وهي حامل فعدتها بوضع الحمل - إذا كانت الزوجة حاملا عند وفاة زوجها: اعتدت بأبعد الآجلين الإقامة في بيت الزوجية واجبة على المعتدة
-
7 - المعتدة من طلاق لا تجوز خطبتها مطلقا، بينما تجوز خطبة المعتدة من وفاة
تعريضا
•
- النفقة واجبة للمعتدة على تفصيل فيها 9 - يجوز للمطلقة - رجعيا - أن تتزين أثناء عدتها، ويحرم ذلك على البائن
والمتوفى عنها.
10 - إذا مات أحد الزوجين أثناء عدة الطلاق الرجعي: ورثه الآخر
النشاط الدراسي
اقرأ المسألة التي أوردها الشيخ) ابن بركة» البهلوي العماني في ص 153
من الجزء الثاني من كتابه «الجامع» وأجب على مايلي
1 - ذكر الشيخ أن العدة خصلتان. . اذكر هاتين الخصلتين 2 - ماعدة المؤيسة؟ وما حجة ماذكره؟
4
من هي المطلقة التي لاعدة عليها؟ وما دليل ذلك؟
إذا كانت المتوفى عنها حاملا. . فكيف تعتد؟ متى يجب على الحرة أن تبدأ عدتها؟
- 296 -