فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

6 - يتوارث المطلق والمطلقة إذا مات أحدهما أثناء العدة

الطلاق

من

الرجعي

فإذا كان الطلاق بائنا: فلا توارث (الأشهر.

وان تأخرت وجب الأخذ بآية الطلاق (وضع الحمل) ولا يصح

إلغاء أحد الدليلين مع إمكان الجمع بينهما

المروء

حالة فراق. - زوجة مدخول بها.

غير حامل.

- من ذوات الحيض.

الأشهر

(أ) 3 أشهر. حالة فراق.

يائسة من المحيض

أو لم تحض.

غير حامل.

(ب) (4) أشهر و (10)

أيام.

وضع الحمل (أ) طلاق الحامل.

(ب) وفاة زوج الحامل (أبعد الأجلين).

وفاة الزوج.

غير حامل.

- Y 90 -