فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥6 - يتوارث المطلق والمطلقة إذا مات أحدهما أثناء العدة
الطلاق
من
الرجعي
فإذا كان الطلاق بائنا: فلا توارث (الأشهر.
وان تأخرت وجب الأخذ بآية الطلاق (وضع الحمل) ولا يصح
إلغاء أحد الدليلين مع إمكان الجمع بينهما
المروء
حالة فراق. - زوجة مدخول بها.
غير حامل.
- من ذوات الحيض.
الأشهر
(أ) 3 أشهر. حالة فراق.
يائسة من المحيض
أو لم تحض.
غير حامل.
(ب) (4) أشهر و (10)
أيام.
وضع الحمل (أ) طلاق الحامل.
(ب) وفاة زوج الحامل (أبعد الأجلين).
وفاة الزوج.
غير حامل.
- Y 90 -
٢٩٥ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.