فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨16 - الرجعة
(1)
عناصر الدرس:
1 - تعريفها لغة وشرعا.
2 - دليل مشروعيتها
- حكمة المشروعية
4 - شروطها.
عرض الدرس:
1 - تعريف الرجعة لغة وشرعا:
(أ) لغة: الرجعة في اللغة: المرة من الرجوع
(ب) شرعا: وفي الشرع هي رد المرأة إلى النكاح، أثناء العدة من طلاق غير
بائن.
2 - دليل مشروعيتها:
مشروعية الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ويُمُولَهُنَّ أَحَقُّ
بردهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا) (البقرة (228)
فقد أثبت ـ سبحانه - أن أزواج المطلقات (بعولتهن) أحق برد هؤلاء
المطلقات، وهذه هي الرجعة.
- YA-
٢٩٨ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.