فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٣٠الواردة في الكفاءة تتجه كلها إلى اشتراطها من جانب الرجل، ولأن العار لا يلحق أسرة الرجل إذا تزوج من خسيسة، وهو يلحق أسرة المرأة إذا تزوجت من خسيس، ولأن الرجل الرفيع في نظر الناس يرفع امرأته، والمرأة لا ترفع خسيسة زوجها إن كانت رفيعة ولأن الرجل يملك الطلاق في الوقت الذي يريد، فيستطيع دفع العار عن نفسه بخلاف المرأة، فإنها لا تملك إيقاع الطلاق، بل أقصى ما تملكه أن تطلب من القاضي التفريق في أحوال استثنائية
خاصة.
لكل هذا كانت الكفاءة معتبرة من جانب الرجل.
ه - صاحب الحق في الكفاءة:
:
الكفاءة في الزواج حق للمرأة وحق لوليها العاصب ويثبت هذا الحق لكل منهما على حدة، بحيث لو أسقط أحدهما حقه: لم يسقط حق الآخر إلا بإسقاطه، ولو اتفقا على إسقاط هذا الحق: سقط، ولم يكن لأحدهما حق
طلب الفسخ عند فواته
المفردات
الكفاءة - الذمة
-
الأحكام والأفكار
مساواة الرجل للمرأة في بعض الأمور عامل من عوامل نجاح
الزواج واستقراره.
_ Y. -
1