فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

1 - إذا طلق الرجل زوجته ومضت مدة تنقضي عدتها في مثلها، ثم جاء المطلق فأشهد على رجعتها، فقالت: قد انقضت عدتي: فلا يقبل منها

هذا القول

•

أما إذا قالت ذلك قبل الرجعة فإنه يقبل والفرق بينهما: أنها ـ قبل الإشهاد على ردها - تكون أمينة في نفسها غير متهمة، فيقبل قولها، أما بعد الإشهاد فإنه يصير أملك بها من نفسها، فيعتبر قولها هذا مجرد دعوى منها والدعوى لا تقبل حينئذ، فله ردها.

6

2 - إذا قال بعد انقضاء العدة: راجعتك أثناء العدة، ولكنها أنكرت: فالقول قولها مع يمينها ولا سبيل له إليها، فإذا ادعى أنه أعلمها بالرد في العدة: فبينهما الأيمان: تحلف أنه ما أعلمها بالرد أثناءها، ويحلف هو أنه أعلمها بالرد أثناءها. 3 - إذا ادعت أن زوجها راجعها وهو ذاهب العقل، ثم لم يحدث لها رجعة انقضت عدتها: فالقول قوله؛ لأن الرجعة إليه دونها وهي في العدة

حتى

تَدَّعِي إبطالها، وليس لها الإبطال إلا بالبينة. 4 - من أشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات شاهدين في كل مرة، فقالت: لم يبق له عَليَّ رجعة وقال: إنه أشهد على رجعتها من غير طلاق:

فالقول قول الزوج، حتى يُعْلَمَ أنه أشهد على طلاق ه - إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها، ثم ادعت عدم انقضائها: لم يصح له أن يراجعها، إلا إن تبين كذبها في ادعاء الانقضاء، فإذا لم يتبين فليس

له إلا أن يتزوجها بعقد جديد إذا أراد مراجعتها، فادعت انقضاء العدة، فلم يراجعها بناء على ذلك، ثم أقرت بنفي الانقضاء بعد أن انقضت فعلا: أبطلت صداقها؛ لأنها فوتت نفسها من زوجها فإن شاء تزوجها بعقد جديد، ولا يحرم عليها

_ r.E_