فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

أزواج الدنيا والآخرة، فكل من اتخذته من الرجال زوجا بعد انقضاء

لها، سواء كان زوجها الأول، أو غيره

العدة صح 7 - إذا رُوجعت، ثم قالت: قد انقضت عدتي، وهي لم تنقض إلا بعد الارتجاع: أبطلت الصداق بتفويت نفسها، في ظاهر الحكم، وحرم

-

1

عليها أزواج الدنيا؛ لأن الرجعة صحيحة في نفس الأمر، لوقوعها في

العدة، فهي في عصمته وزوجة له، فلا تحل لغيره

المفردات

الرجعة بالقول - الرجعة بالفعل

الأحكام

لا تتم الرجعة إلا بالقول

•

2 - الاستمتاع قبل المراجعة حرام، فلا تصح الرجعة به. - إذا ادعت المطلقة - بعد مراجعتها - انقضاء عدتها: لم يقبل قولها

وإذا ادعت ذلك قبل المراجعة: قبل

4 - لاختلاف الزوجين في الرجعة صور متعددة، يتنوع الحكم المترتب على كل منها حسب ظروف كل واقعة

النشاط الدراسي

ذكر العلامة «الكندي» في كتابه ((المصنف 257/ 38 أن رد الزوجات

لا يكون إلا باللسان

- r.o-