فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٣٤

1 - الأصل من النساء، وإن علا، والمراد به: الأم، وأم الأم وإن علت وأم الأب، وأم الجد وإن علت بدليل قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتَكُمْ (النساء / 23). 23) وتحريم الأم بهذه الآية واضح بالنص عليه، وأما تحريم الجدات

فلأن لفظ «الأم» يطلق على «الأصل» فيشمل الجدات كما يمكن أن تكون حرمة الجدات بالدلالة؛ لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن بنات الجدات - فتكون حرمة الجدات من باب أولى. الفرع من النساء وإن نزل والمراد به البنت وما تناسل منها، وبنت الابن وإن، نزل وما تناسل منها. يدل على ذلك: قوله تعالى وَبَنَاتُكُمْ (من الآية السابقة)

فقد حرمت الآية البنات بالنص وأما تحريم بنات البنات، وبنات الأبناء: فثابت بالإجماع، أو بالدلالة؛ لأن الله تعالى حرم بنات الأخ، وبنات الأخت، ولا شك أن بنات البنات، وبنات الأبناء: أقوى قرابة من بنات الأخ وبنات الأخت، فيكون تحريمهن من باب

أولى

3 - فروع الأبوين أو أحدهما وإن نزلن وهن: الأخوات ـ سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم - لأن الأخت هي: من شاركت في صلب أو رحم أو فيهما معا ـ وكذا فروع الإخوة والأخوات، فيحرم على الإنسان أخواته جميعا وبنات أخواته وبنات إخوته وفروعهن مهما تكن

الدرجة. دليل ذلك: قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُمْ)، وقوله سبحانه: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)

{

4 - الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات وهن: العمات والخالات،

- TE_