فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

أما صلة الأسرة الرضاعية بأسرة الرضيع النسبية بسبب الرضاعة: فلا

أثر لها في تحريم ولا تحليل.

الرضاع

ولهذا لا يثبت لأقاربه من النسب - غير فروعه - مثل مايثبت له هو بهذا

حكمة التحريم:

1 - أن المرضع تغذي الولد بجزء من جسمها، فيصير جزءا منها، كالأم النسبية، إحداهما غذته بدمها في بطنها والأخرى غذته بلبنها بعد الوضع، ومادامت الأم النسبية قد حرمت على التأبيد ـ هي وبعض من

•

يتصل بها - فكذلك الأم الرضاعية. 2 - التشجيع على الإرضاع إحياء للأطفال الذين ليست لهم أمهات يرضعنهم، فإن المرضع إذا علمت أنها - في نظر الشريعة ـ أم، ولها ما للأم من إجلال واحترام ولذا تحرم على الولد كما تحرم عليه أمه، فإنها

تقدم على الإرضاع من غير غضاضة 3 - أن المرضع تندمج في الأسرة التي ترضع أحد أولادها، كما يندمج الطفل في بيت مرضعته - مع أسرتها فيحدث ذلك التشابك الذي يجعل أسرته أسرتها، وأسرتها أسرته والعلاقة التي من هذا النوع في النسب موجبة التحريم في كثير من الأحوال، فكذلك في الرضاع

المزي بها يحرم على الرجل أن يتزوج بمنى زنى بها

المفردات

التحريم المؤبد - التحريم المؤقت ـ النسب المصاهرة - الرضاع

_ E._