فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وقد أجمعت الأمة على تحريم التزوج بأكثر من أربع، إلا من شذ بقول

لا عمل عليه.

وإذا تزوج الرجل خامسة، وعنده أربع زوجات، فإما أن يدخل

بالخامسة، أو يفارقها قبل الدخول.

فإن دخل بالخامسة: حرمن كلهن عليه.

وإن فارقها قبل الدخول: فلا بأس عليه في زوجاته الأولبات.

خامسة تزوج

دخل بها

حرم الجميع

فارقها قبل الدخول

لم تحرم الأوليات

وإذا طلق الرابعة: لم يجز له أن يتزوج غيرها حتى تنقضي عدتها، فإذا حتى انقضت عدتها: جاز له أن يتزوج رابعة غيرها، وإذا تزوج قبل انقضاء العدة: فإن الخامسة تحرم عليه حرمة مؤبدة ـ ولا يعذر بجهله ـ إذا كان

أمسك

قد جاز بها.

وإذا كان معه أربع نسوة، فأشركت إحداهن ولحقت بدار الشرك: فله أن يتزوج دون انتظار عدتها، فإذا رجعت عن الإسلام، لكنها لم تلحق بالعدو، بل أقامت في أرض الإسلام: فليس له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي العدة.

المفردات

التربص - المعتدة - المحرم - الكتابية - الوثنية

- 52 -