فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٦٣

(ب) ضرر ينشأ عن مجرد العدول عن الخطبة، دون أن يكون لمن عدل دخل فيه، وهذا لا يعتبر تغريرا موجبا للضمان، وإنما هو اغترار لا دخل لمن |

عدل فيه، فلا يلزم بالتعويض.

المفردات

الخطبة - التصريح - التعريض - العدول ـ التعويض

الأفكار والأحكام

1 - ثبتت مشروعية الخطبة بالأدلة الشرعية المعتبرة 2 - يشترط فيمن تخطب: أن تكون خالية من الموانع الشرعية، ولا

3 -

يتعلق بها حق الغير.

يحرم التصريح بخطبة المعتدة في كل حالاتها.

4 - التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن: مكروه، وهو -

-

للمعتدة

من طلاق رجعي -: حرام.

لا جناح على المسلم فيما عرض به من خطبة المتوفى عنها.

لا يحل للمرء أن يخطب على خِطبة أخيه الذي تمت الموافقة عليه. للرجل الأفضل دينا وصحبة: أن يخطب على خطبة من سبقه ولم يوافق عليه.

8 - إذا رفضت خطبة الأول: بطل حقه، وجازت خطبة الثاني. - لكل من الخطيبين أن ينظر إلى الآخر بلا شهوة، ليكون على بينة

من صفاته.

10 - يكره العدول عن الخطبة بلا سبب مراعاة لحرمة البيوت