فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٦٣(ب) ضرر ينشأ عن مجرد العدول عن الخطبة، دون أن يكون لمن عدل دخل فيه، وهذا لا يعتبر تغريرا موجبا للضمان، وإنما هو اغترار لا دخل لمن |
عدل فيه، فلا يلزم بالتعويض.
المفردات
الخطبة - التصريح - التعريض - العدول ـ التعويض
الأفكار والأحكام
1 - ثبتت مشروعية الخطبة بالأدلة الشرعية المعتبرة 2 - يشترط فيمن تخطب: أن تكون خالية من الموانع الشرعية، ولا
3 -
يتعلق بها حق الغير.
يحرم التصريح بخطبة المعتدة في كل حالاتها.
4 - التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن: مكروه، وهو -
-
للمعتدة
من طلاق رجعي -: حرام.
لا جناح على المسلم فيما عرض به من خطبة المتوفى عنها.
لا يحل للمرء أن يخطب على خِطبة أخيه الذي تمت الموافقة عليه. للرجل الأفضل دينا وصحبة: أن يخطب على خطبة من سبقه ولم يوافق عليه.
8 - إذا رفضت خطبة الأول: بطل حقه، وجازت خطبة الثاني. - لكل من الخطيبين أن ينظر إلى الآخر بلا شهوة، ليكون على بينة
من صفاته.
10 - يكره العدول عن الخطبة بلا سبب مراعاة لحرمة البيوت