فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٦٦

العناصر:

1 - العاقدان

2 - المعقود عليها

3 - الصيغة.

7 - أركان عقد الزواج

4 ـ العبارة ومايقوم مقامها

عرض الدرس

لكل عقد من العقود أركان لا تتحقق ماهيته إلا بوجودها، لأنها أجزاء

من حقيقته

ولعقد الزواج ثلاثة أركان هي:

العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة

1 - العاقدان:

يراد بالعاقد: الشخص الذي يباشر عقد الزواج، لنفسه، أو لغيره. ويشترط في كل من العاقدين شروط من أهمها:

•

أولاً: العقل: فقد اتفق العلماء على أن المجنون إذا تولى الإيجاب أو

القبول: فإن العقد يبطل، ولا يترتب عليه أثر. ويستند هذا الحكم إلى أن عبارة المجنون ملغاة، إذ هو لا يفهم معناها، ولا يدرك القصد منها، ومن ثم لا يصلح أهلا للعقود، ولا للتصرفات. ثانيا: التمييز: فالصَّبِيُّ غير المميز، وهو: من لا يفهم الخطاب، ولا يحسن رد الجواب: حكمه حكم المجنون، سواء بسواء، ولنفس العلة

-11 -