فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٦٧

أما الصَّبِيِّ الذي يعرف يمينه من شماله والسماء من الأرض، ومايزيد

وما ينقص: فإنه يجوز تزويجه، وليس له ـ في ذلك - حد من الكبر. ثالثا: التعدد: فمن المعروف أن صيغة عقد الزواج تتكون من شقين: إيجاب، وقبول

والإيجاب يستلزم موجبا، والقبول يستلزم قابلا ومن ثم لم يصح أن يتولى عقد الزواج عاقد واحد، باعتباره موجبا وقابلا في نفس الوقت.

ويستدل لذلك، بأن حقوق الموجب غير حقوق القابل، وحيث كان

الأمر كذلك:

6

وجب أن يتولى الزواج عاقدان، إذ لا يصح أن يكون الشخص طالبا

للحق ومطالبا به في نفس الوقت. رابعا: أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر، ويفهم المراد

منه

فلا ينعقد الزواج إذا كان أحد العاقدين أصَا، ولا إذا كان أحدهم لا يفهم المراد من العبارة بأن لقنه رجل آخر عبارة بلغة غير اللغة التي يعرفها ويتكلم بها، ولم يعرف أن المراد بهذا الكلام الزواج، أما إذا كان يفهم أن المراد بهذا الكلام انعقاد الزواج - ولو لم يفهم معاني المفردات، ولا معنى التركيب - فإنه يصح

2 - المعقود عليها: وهي الزوجة.

ويشترط فيها ما يلي:

أولا: أن تكون أنثى محققة الأنوثة، فإذا كانت خنثى مشكلا: لم ينعقد

زواجها.

_ TV_