فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٧١أيا منهما
لكن قد يقوم مقام العبارة غيرها من الكتابة والإشارة، إذا وجد ما يقتضي
ومن ثم فإن الإيجاب والقبول يصحان بالكتابة، فإذا كان من يريد الزواج غائبا، ويتعذر حضوره إلى مجلس العقد، فبعث إلى ولي المرأة كتابا يتضمن إرادته الزواج بها، فلما بلغه قام بقراءته أمام الشهود، أو حدد مضمونه، وأتبع ذلك بالقبول: صح العقد كما ينعقد الزواج - أيضا - بالإشارة ممن عجز عن النطق، كالأخرس، ومعتقل اللسان والأعجم، لأن الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للإبانة عن مقصوده، وذلك بشرط أن تكون إشارته مفهمة، توضح قصده بجلاء
المفردات
العاقدان - المعقود عليها - الصيغة الإيجاب - القبول - العبارة - الإشارة
الأحكام والأفكار
1 - العاقدان، والمعقود عليها، والصيغة: أركان لعقد الزواج، لا يتحقق
بدونها
2 - الأصل أن يتولى عقد الزواج عاقدان، يتمتع كل منهما بالعقل والتمييز
-
والسمع
الزوجة هي محل لعقد الزواج، فيلزم أن تكون محققه الأنوثة، معلومة
غير مجهولة.
- VI-